تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( 13 مسألة ) : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه .

[ الشرط الرابع : عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل ]

الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّى أو حياً ، جلداً كان أو غيره . فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا حتى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً ، بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق ( 1 ) في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله . ( 14 مسألة ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، ودم البقّ والقمّل والبرغوث ، ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا لعدم كونه جزءاً من الحيوان . ( 15 مسألة ) : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه
هامش
( 1 ) على الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 490 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي