ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط ( 1 ) ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا . والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ . ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات .
( 10 مسألة ) : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر ، أو المطروح في بلاد الكفار ، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين ، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى .
( 11 مسألة ) : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً .
( 12 مسألة ) : إذا صلّى في الميتة جهلًا لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي . وأما إذا صلّى فيها نسياناً : فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
هامش
( 1 ) بل الأولى .