( 6 مسألة ) : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف ، صحّت صلاته فيه .
( 7 مسألة ) : إذا جهل أو نسي ( 1 ) الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة : فإن أمكن نزعه فوراً وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع ، الصلاة وإلا فيشتغل بها في حال النزع .
( 8 مسألة ) : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته عدم أداء عوضه ، أو كان من نيّته الأداء من الحرام ، فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك . ولا يبعد ( 2 ) ما ذكراه ، ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك .
( 9 مسألة ) : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب .
[ الشرط الثالث : عدم كونه من أجزاء الميتة ]
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرّمه ، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا ، كميتة السمك
هامش
( 1 ) مع القصور فيهما لا التقصير .
( 2 ) بل هو أحوط .