( فصل : النجاسات )
النجاسات اثنتا عشرة :
[ الأول والثاني : البول والغائط ]
« الأوّل والثاني » : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره ، برّياً أو بحرياً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب خصوصاً ، الخفّاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها ، أو عارضياً كالجلّال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ( 1 ) ، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم ونحوه .
( 1 مسألة ) : ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له
هامش
( 1 ) كثيراً حتّى اشتدّ وقوى به ، لا مطلقاً .