تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها ( 1 ) . ( 12 مسألة ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان ( 2 ) إلّا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .

( فصل : سؤر نجس العين )

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلّالًا . ، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة ، بل مطلق المتّهم .
هامش
( 1 ) وان كان جريانها غير بعيد . ( 2 ) والأحوط الضمان ، وفي المسبوقين بالغصبية الضمان أقوى .