السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأما إذا كان احتياطياً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ .
( 11 مسألة ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ( 1 ) ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة ( 2 ) ، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة ( 3 ) .
( 12 مسألة ) : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبيّن أنه كان آتياً بها ، فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 4 ) فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً .
( 13 مسألة ) : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .
هامش
( 1 ) في غير المعادة جماعة إلى فائتة ، أو سابقة .
( 2 ) وبعض آخر من الموارد ورد في الروايات الخاصة .
( 3 ) وقد يكون أحوط كَفائتة نفس ذاك اليوم .
( 4 ) ) ( لا اشكال مع عدم التقييد .