[ من موارد وجوب القضاء ]
( 14 مسألة ) : إذا مضى من أوَّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ، ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء وإلا لم يجب . وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة . وعلى ما ذكرنا : فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء . وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لا بدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات . وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة . والأقوى الأوَّل وإن كان هذا القول أحوط .
( 15 مسألة ) : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت : فإن وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً كما إذا بقي إلى الغروب ( 1 ) في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر - ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية - وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
هامش
( 1 ) بل إلى المغرب - كما تقدّم - .