العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف العدل ( 1 ) وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال ( 2 ) وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت ، إلا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .
( 2 مسألة ) : إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمَّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت ، كما أنه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ( 3 ) وأما لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
( 3 مسألة ) : إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف : فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت . وأما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ ، ولا فرق في الصحة في الصورة الأُولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن ، وأما إذا تبيّن أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً .
( 4 مسألة ) : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في
هامش
( 1 ) والثقة أيضاً .
( 2 ) الأصح الكفاية .
( 3 ) الصحة غير بعيدة وان كان الأحوط الإعادة .