تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
( 16 مسألة ) : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمَّ حدث ثانياً كما في الإغماء والجنون الأدواري ، فهل يجب الإتيان بالأُولى أو الثانية أو يتخيّر ؟ وجوه ( 1 ) . ( 17 مسألة ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمَّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة . ( 18 مسألة ) : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل على الأقوى ( 2 ) . ( 19 مسألة ) : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد ، يجب ترك المستحبات - محافظة على الوقت بقدر الإمكان - نعم في المقدار الذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات . ( 20 مسألة ) : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا ، بنى ( 3 ) على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز ، نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت .
هامش
( 1 ) تعيّن الأُولى هو الأوجه . ( 2 ) بل على الأحوط . ( 3 ) البناء على الاتيان غير بعيد .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 468 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي