السماء من غيم أو غبار . أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك ، فلا يبعد كفاية الظن لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
( 5 مسألة ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة ، إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء .
( 6 مسألة ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة ، وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز .
( 7 مسألة ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ( 1 ) وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنه كان داخلًا أم لا ، بنى على الصحة ، وكذا إن كان شاكاً في أنه كان ملتفتاً أم لا . هذا كله إذا كان حين الشك عالماً بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة مطلقاً ( 2 ) ، ولا تجري قاعدة الفراغ ، لأنّه لا يجوز له حين الشكّ الشروع في الصلاة ، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة ؟
هامش
( 1 ) الصحة غير بعيدة .
( 2 ) الصحة هنا أيضاً غير بعيدة ، والتعليل غير تام .