[ وجوب الترتيب وبعض موارد جواز العدول ]
( 8 مسألة ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وبين العشائين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ( 1 ) وأما لو شرع في الثانية قبل الأُولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقياً وإن كان في الوقت المختصّ بالأُولى على الأقوى - كما مرّ - لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة . وإن تذكر بعد الفراغ صحّ وبنى على أنها الأُولى في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مرّ أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة . وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأُولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
( 9 مسألة ) : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط ( 2 ) حينئذ إتمامها عشاءً ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
( 10 مسألة ) : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى
هامش
( 1 ) عن تقصير وفي القاصر الصحة غير بعيدة .
( 2 ) والصحة غير بعيدة .