تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

[ النوافل المبتدأة وخمسة أوقات يكره الشروع فيها ]

وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع وقربان كلّ تقي ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات : أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط . الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول . الخامس : عند غروب الشمس أي : قبيل الغروب . وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال ( 1 ) .

( 4 - فصل : في أحكام الأوقات )

( 1 مسألة ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلّى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت . ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة
هامش
( 1 ) غير تام .