الفريضة فإشكال على القول بالمنع وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أنّ متعلّق النذر لا بدّ أن يكون راجحاً وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر ( 1 ) عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام .
[ أقسام النافلة ]
( 18 مسألة ) : النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها :
والأولى : هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها .
والثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة .
وإما غير ذات السبب وتسمَّى بالمبتدأة .
لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب .
هامش
( 1 ) الظاهر اعتبار الرجحان قبل النذر إلا في موارد خاصة .