والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه له ( 1 ) ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلًا ( 2 ) وإن لم يتّفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ( 3 ) لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع . وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة .
( 16 مسألة ) : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها .
( 17 مسألة ) : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره ، وأما إذا قيّده بوقت
هامش
( 1 ) بل وجيه فيما كان الاحتمال عرفياً شخصياً .
( 2 ) التزلزل لا يضر - بما هو - إذا لم يخلّ بجزء أو شرط .
( 3 ) إذا بنى على وجه كان موجباً للبطلان ، لا مطلقاً .