واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغُسل واحد .
الحادي عشر : العشاء ( 1 ) تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأَولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه .
الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
( 14 مسألة ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار .
( 15 مسألة ) : يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات غير الحاصلة كالطهارة
هامش
( 1 ) تقدّم نفي البُعد عن استحباب تعجيل العشاء والعصر إلا لفاصل النافلة أو التعقيبات .