تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وقضاها ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمَّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك .

[ استثناءات تعجيل الصلاة ]

( 13 مسألة ) : قد مرّ أن الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها فنقول : يستثنى من ذلك موارد : الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت . الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله . السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات . الثامن : المسافر المستعجل . التاسع : المربيّة للصبي تؤخّر الظهرين لتجعلهما مع العشائين بغَسل