والأَولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
( 6 مسألة ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل ( 1 ) وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها .
( 7 مسألة ) : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها .
( 8 مسألة ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر .
( 9 مسألة ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
( 10 مسألة ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .
( 11 مسألة ) : إذا قدّمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
( 12 مسألة ) : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخفّفة ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمَّ فريضته
هامش
( 1 ) بل من أول السدس الأخير من الليل .