تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

( 3 - فصل : في أوقات الرواتب )

( 1 مسألة ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي : سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى وإن كان الأَولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين . ( 2 مسألة ) : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة . ( 3 مسألة ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأَولى تفريقها : بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال وركعتين عنده . ( 4 مسألة ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية ( 1 ) . ( 5 مسألة ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها
هامش
( 1 ) هذا هو الأفضل ، والامتداد بامتداد وقت المغرب لا يخلو من وجه .