( 3 - فصل : في أوقات الرواتب )
( 1 مسألة ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي : سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى وإن كان الأَولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين .
( 2 مسألة ) : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة .
( 3 مسألة ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأَولى تفريقها : بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال وركعتين عنده .
( 4 مسألة ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية ( 1 ) .
( 5 مسألة ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها
هامش
( 1 ) هذا هو الأفضل ، والامتداد بامتداد وقت المغرب لا يخلو من وجه .