الوقت كالظهرين والعشائين ، ويكفي مسمّاه ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه ( 1 ) إلا أنه لا يخلو عن إشكال .
( 8 مسألة ) : قد عرفت ( 2 ) أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتي إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الأحوط ( 3 ) في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .
( 9 مسألة ) : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء ، بل كلما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل ، إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
( 10 مسألة ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح ، أي : الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
( 11 مسألة ) : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .
هامش
( 1 ) وجيه .
( 2 ) وعرفت أيضاً نفي البعد عن كون العشاء كالعصر .
( 3 ) بل الأفضل التعجيل مطلقاً إلا للنافلة أو التعقيبات .