تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
( 5 مسألة ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثمَّ تبيّن له في الأثناء أنه صلّاها لا يجوز له العدول إلى العصر ، بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمَّ تذكر أنه ما صلّى الظهر فإنه يعدل إليها . ( 6 مسألة ) : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلّي العصر ، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمَّ بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصراً . ( 7 مسألة ) : يستحب التفريق ( 1 ) بين الصلاتين المشتركتين في
هامش
( 1 ) ولا ينافي ذلك استحباب التعجيل - كما في المسألة التاسعة الآتية - لتزاحم الفضيلتين ، بل لا يبعد أفضلية التعجيل لمن لا يصلّي النافلة ، ولا يريد التعقيبات المأثورة ، ذكر في حاشية نجاة العباد : ج 1 ، ص 81 ان ابتداء وقت فضيلة العصر هو الزوال ، وأيضاً ذكر ذلك في حاشيته على منهج الرشاد ( رسالة الشيخ التُستري ) ص 140 الأمر الثالث . وقد أفتى بذلك المجدّد الشيرازي في مجمع الرسائل ووافقه كل من له حاشية على الكتاب ، وهم : الشيخ محمّد تقي الشيرازي والسيد اليزدي والسيد محمّد إسماعيل الصدر وآقا نجفي ومحمد كاظم الطوسي النجفي ( مجمع الرسائل : 119 س 2 ) وأيضاً أفتى بذلك الميرزا محمّد تقي الشيرازي في رسالته ( سؤال وجواب ص 60 ) ووافقه على ذلك السيد أبو الحسن الاصفهاني والشيخ عبد الكريم الحائري والسيد محمّد مهدي الصدر نجل السيد إسماعيل والسيد محمّد الفيروزآبادي .