تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضاً . وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر ، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط ، وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما ، بل يمكن أن يقال بالتخيير ( 1 ) بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمَّ جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك . ( 4 مسألة ) : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب ( 2 ) قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدّم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر . وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدّم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أقل قدّم العشاء ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء .
هامش
( 1 ) والأحوط تعيين الأُولى ، وأحوط منه قصد ما في الذمة . ( 2 ) بل إلى المغرب - كما تقدّم من المصنف ( قدّس سرّه ) أوّل هذا الفصل - .