قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً ، لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً .
( 3 مسألة ) : يجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدّم سهواً فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت . وإن كان في الوقت المشترك : فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول ، وإلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله ( ع ) : «
إنما هي أربع مكان أربع
» في النص الصحيح لكن الأحوط ( 1 ) الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر ، وإن كان في
هامش
( 1 ) لا يترك .