تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( 36 مسألة ) : في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء : كالحائض والنفساء وماسّ الميّت ، الأحوط ( 1 ) تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلًا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل . ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث . ( 37 مسألة ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ، لمناط حرمة المسّ على المحدث . وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ ، أو الغسل ارتماساً ، أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها . وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسّه ، فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمّم ، والظاهر : سقوط حرمة المسّ ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمّم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ . ومن المعلوم : أهمية وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهّراً يباشر
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط غير لازم - كما تقدّم منا أيضاً .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 443 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي