تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الخبث ويتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلا تعيّن ذلك ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات . ( 32 مسألة ) : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به ، فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده ، فيتوضّأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة . ( 33 مسألة ) : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً ، نعم له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح . ( 34 مسألة ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما . ( 35 مسألة ) : إذا شكّ في وجوب حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص ( 1 ) حتى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم .
هامش
( 1 ) على الأحوط كما تقدّم .