يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلًا عنه وصلّى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .
( 29 مسألة ) : لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم . فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط .
( 30 مسألة ) : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه ، لا يبطل تيمّمه ( 1 ) بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مسّ كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث ، وجب أن يتيمّم للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلا المكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم .
( 31 مسألة ) : قد مرّ سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين : من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث . قدّم ( 2 ) رفع
هامش
( 1 ) تقدّم في المسألة الثامنة من ( فصل : فيما يحرم على الجنب ) تعليقتان منّا على المسألة فراجع .
( 2 ) وتقدم انه أحوط .