تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين : مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء . هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة . ( 25 مسألة ) : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، وإلا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه . ( 26 مسألة ) : إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي . وأما لو قصد معيّناً فتبيّن أن الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً . ( 27 مسألة ) : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر ، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم : فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم وإما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب ( 1 ) فيغتسل ، ويُيمّم الميّت ، ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً . ( 28 مسألة ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ولم
هامش
( 1 ) في وجوب المبادرة عليه اشكال وان كان أحوط مع عدم لزوم أمر مرجوح عقلًا أو عرفاً أو شرعاً .