غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم . وإذا كان ممن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذ .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 444
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٤٤