تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
التأخير تجب الإعادة .

[ موارد استحباب إعادة المتيمّم صلاته ]

( 8 مسألة ) : لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً . نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد : أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمّم ويصلّي ، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمَّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء . الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضِّيق . ( 9 مسألة ) : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ،