التأخير تجب الإعادة .
[ موارد استحباب إعادة المتيمّم صلاته ]
( 8 مسألة ) : لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً .
نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمّم ويصلّي ، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمَّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضِّيق .
( 9 مسألة ) : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ،