بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن بالارتفاع .
( 4 مسألة ) : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتى دخل وقت صلاة أخرى ، يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .
( 5 مسألة ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط : الآخر العرفي ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار .
( 6 مسألة ) : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ( 1 ) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .
( 7 مسألة ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمَّ بان السعة ، فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب
هامش
( 1 ) والأحوط العدم لصلاة الاستيجار عن الغير إلا مع شمول عقد الإجارة لذلك .