اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثمَّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
( 19 مسألة ) : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة ، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه . وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط : فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه أو كان بعد الفراغ ، ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه .
( 20 مسألة ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء ، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستيناف . وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مرّ .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 431
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٣١