( فصل : في أحكام التيمم )
( 1 مسألة ) : لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها ( 1 ) وإن كان بعنوان التهيّؤ ، نعم لو تيمّم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ، كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم .
( 2 مسألة ) : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة ، يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية أخرى غير الصلاة .
( 3 مسألة ) : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره ، بل أو ظنّ به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر . لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم . فتحصّل : أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرين . فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع . ومع الاحتمال : الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ
هامش
( 1 ) إلا مع العلم بعدم التمكّن من الماء والتراب جميعاً بعد دخول الوقت ، فالأحوط ذلك .