تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
( 13 مسألة ) : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة ( 1 ) لا يصحّ أن يصلّي به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً وكذا ، إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها . ( 14 مسألة ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيمّمه وصلاته ، وإن كان بعده لم يبطل ( 2 ) ويتمّ الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة . ( 15 مسألة ) : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يُمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن .
هامش
( 1 ) بحيث أمكنه الوضوء أو الغسل . ( 2 ) عدم البطلان بتمام تكبيرة الاحرام غير بعيد ، والأحوط الاتمام ثمّ الإعادة إذا وجد الماء قبل الركوع .