تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
( 16 مسألة ) : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل ، فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة . ( 17 مسألة ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمَّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ؟ فعلى الثاني : الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً . وأما على الأوّل : فالأحوط عدم الاكتفاء به ، بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً . ( 18 مسألة ) : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مرّ : من أن القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم ( 1 ) جاز المسّ
هامش
( 1 ) وهو الأصح كما تقدّم ، كما أن الأوجه جواز العدول .