تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
إلا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية : كالتيمّم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت ، أو للنوم مع وجود الماء . ( 10 مسألة ) : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته : من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئي كما مرّ ، كما أن كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال ، نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة . ( 11 مسألة ) : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكن تيمّم تيمّمين : أحدهما بدل عن الغسل ، والآخر عن الوضوء . ( 12 مسألة ) : ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه - كما مرّ - وإن زال العذر في الوقت والأحوط الإعادة حينئذ ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمس المتقدّمة .