تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
( 13 مسألة ) : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد . ( 14 مسألة ) : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماسّ للميّت مثلًا . ( 15 مسألة ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً . ( 16 مسألة ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل وأتمّ ، فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط الإعادة . ( 17 مسألة ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا ، يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة . ( 18 مسألة ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل . والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأَولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمَّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه . وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 430 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي