تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه . ( 8 مسألة ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً . وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما . ( 9 مسألة ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها ، فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به . ( 10 مسألة ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم . ( 11 مسألة ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه ، وأما مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلًا فيجب تعيينه ولو بالإجمال . ( 12 مسألة ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فيما إذا كان التيمّم بدل الوضوء ، وأما إذا كان بدلًا عن الغسل فيجري فيه ما ذكر في المسألة الخامسة عشرة من أحكام غسل الجنابة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 429 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي