تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح . السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار . ( 1 مسألة ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل ، عمداً كان أو سهواً أوجهلًا ، لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقّة والتعميق . ( 2 مسألة ) : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء ( 1 ) . ( 3 مسألة ) : إذا كان على محلّ المسح شعر ، يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل . ( 4 مسألة ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها . ( 5 مسألة ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان . ( 6 مسألة ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده ( 2 ) فيضرب بيده نفسه . ( 7 مسألة ) : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن وإلا
هامش
( 1 ) في المسألة الحادية عشرة من أفعال الوضوء . ( 2 ) ولا الوضع ليد المريض .