الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً .
( 8 مسألة ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
( 9 مسألة ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه .
( 10 مسألة ) : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد ( 1 ) كما مرّ .
( 11 مسألة ) : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
( 12 مسألة ) : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدّمة فبان أنه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
( 13 مسألة ) : المناط ( 2 ) في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
هامش
( 1 ) على الأحوط كما تقدّم عن الماتن ( قده ) أيضاً .
( 2 ) المناط صدق الطين عرفاً .