( 2 مسألة ) : لا يجوز ( 1 ) في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجرّ والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر والحجر ، الأحوط الجمع ( 2 ) بين التيمّم بأحد المذكورات - ما عدا رماد الحطب ونحوه - وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها .
( 3 مسألة ) : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجرّ إذا طلي بالطين .
( 4 مسألة ) : يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يُسحق ، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السنّ ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني .
( 5 مسألة ) : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح .
( 6 مسألة ) : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته ( 3 ) أوّلًا ثمَّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
( 7 مسألة ) : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو
هامش
( 1 ) تقدّم الجواز في غير الرماد .
( 2 ) هذا الاحتياط غير لازم ، وكذا الاحتياط الآخر .
( 3 ) لا يجب إلا إذا كان كثيراً لا يصدق معه المسح به .