تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

( فصل : في بيان ما يصحّ التيمّم به )

يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى ( 1 ) ، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجرّ وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه ترابا بالنَّفض ، وإلا وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، وإلا وجب ودخل في القسم الأوّل . فما يتيمّم به له مراتب ثلاث : الأولى : الأرض مطلقاً غير المعادن . الثانية : الغبار . الثالثة : الطين .
هامش
( 1 ) جواز التيمّم به بعد الاحراق غير بعيد ، وكذا الخزف والآجرّ .