( 8 مسألة ) : يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب .
( 9 مسألة ) : يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
( 10 مسألة ) : يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .
( فصل : في كيفيّة التيمّم )
ويجب فيه أمور :
الأول : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع ( 1 ) بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ( 2 ) ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذّر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .