الجمع ( 1 ) بين الوضوء والتيمّم وصحّت صلاته .
( 4 مسألة ) : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة .
( 5 مسألة ) : لا يجوز التيمّم بما يشكّ في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ( 2 ) ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت ( 3 ) أيضاً .
( 6 مسألة ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال لأن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط الجمع ( 4 ) فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
( 7 مسألة ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب حتى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفى بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
هامش
( 1 ) في صورة العلم بنجاسة أحدهما ، الأحوط الابتداء بالتيمّم ثمّ إزالة آثاره ان كانت ، ثمّ الوضوء وتجفيف مائه ، ثمّ الصلاة .
( 2 ) والأحوط الجمع بالتيمّم بهما .
( 3 ) تقدّم ان الأظهر وجوب الأداء وينبغي الاحتياط بالقضاء أيضاً .
( 4 ) بل الأحوط التيمّم والصلاة ، ثمّ ينبغي الإعادة بعد ذلك .