تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

[ فاقد الطهورين ]

ومع فقد الجميع ، يكون فاقد الطهورين ، والأقوى ( 1 ) فيه : سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ( 2 ) ومع عدم إمكانه حكم بوجوب ( 3 ) التيمّم بهما . ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين : كفاية القضاء ، والأحوط ضمّ الأداء أيضاً ، وأحوط ( 4 ) من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً . هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ( 5 ) ، وإلا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً . ( 1 مسألة ) وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمَّ المدر ثمَّ الحجر .
هامش
( 1 ) والأظهر وجوب الأداء ، وينبغي الاحتياط بالقضاء أيضاً . ( 2 ) إذا كان مثل التدهين وجب . ( 3 ) الظاهر عدم وجوبه . ( 4 ) تقدّم وجوبه ان كان مثل التدهين ، والّا فلا . ( 5 ) أو مثل التدهين أيضاً كما تقدّم .