( فصل : شروط ما يتيمّم به )
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ ، ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ( 1 ) فيبطل مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان .
( 1 مسألة ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل لأنه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً .
( 2 مسألة ) : إذا كان عنده ترابان - مثلًا - أحدهما نجس ، يتيمّم بهما كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما . وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن .
( 3 مسألة ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين . وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار
هامش
( 1 ) إذا عدّ عرفاً تصرّفاً في الغصب ، وان كان الأحوط مطلقاً .