تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الثاني : للنوم فإنه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي . وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً : وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل لكنّه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء . ( 37 مسألة ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تيمّمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه ( 1 ) وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 419 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي