فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة .
( 30 مسألة ) : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأُولى أيضاً لا تكفي لصلاة أخرى ( 1 ) ، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة .
( 31 مسألة ) : لا يستباح ( 2 ) بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغُسل ، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
( 32 مسألة ) : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
( 33 مسألة ) : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقّتة
هامش
( 1 ) بل تكفي على الأظهر ، وللكفاية أيضاً في الصورة الأُولى إذا فقد الماء أو حصل له عذر آخر مقارناً للفراغ من الصلاة الأُولى ، بل وحتّى قبل تخلّل مقدار الوضوء بين الصلاة ، وجه وجيه ، والاحتياط جيد .
( 2 ) على الأحوط في غير حال الصلاة ، وفي حالها الإباحة غير بعيدة .