تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين . وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبيّن عدمه ( 1 ) . كما أنه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ وإن تبيّن وجوده . ( 20 مسألة ) : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمّم وصحّ عمله ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأَولى الجمع ( 2 ) بينه وبين التيمّم ، بل الأَولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر . ( 21 مسألة ) : لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل . والفارق : وجود النص في الجماع ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً . الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه . الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلًا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض ، بل أو حرج أو مشقة لا تتحمّل ، ولا يعتبر العلم بذلك ، بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً ،
هامش
( 1 ) في هذه الصورة والتالية الصحة غير بعيدة مع عدم الاخلال بقصد القربة . ( 2 ) بل الأَولى الاقتصار على التيمّم إذا لم يكن الضرر مما يحرم ، وإلا فالأقرب .