يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت . ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء .
( 14 مسألة ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله ، من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل .
( 15 مسألة ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلًا حكمه من الغلوة والغلوتين .
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ، لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
( 16 مسألة ) : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله ، وأما إذا كان مضّراً بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك .
( 17 مسألة ) : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منّة ولا ذّلة وجب القبول .
الثالث : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 408
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٠٨