النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد ( 1 ) تقديم الثاني ، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ، ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً ( 2 ) على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه .
( 24 مسألة ) : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس ، كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ، ففي تقديم أيهّما إشكال ( 3 )
( 25 مسألة ) : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر ، لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم لكن لا يخلو عن إشكال ( 4 ) والأَولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلًا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمّم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) بل يصلّي مع نجاسة الثوب .
( 3 ) ولا يبعد جواز شرب الماء الطاهر ، ثمّ الصلاة حسب وظيفة فاقد الطهورين وينبغي الاحتياط بقضائها أيضاً .
( 4 ) الأحوط ما ذكره في هذا الفرض وكذا في الفرض الثاني وان كان التخيير فيهما غير بعيد .