تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة وإلا فالأحوط الإعادة . ( 7 مسألة ) : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو : المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف . ( 8 مسألة ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت . ( 9 مسألة ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور . ( 10 مسألة ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها . ( 11 مسألة ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ، ثمَّ تبيّن وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة . ( 12 مسألة ) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمَّ تبيّن سعة الوقت ، لا يبعد صحّة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء ، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة . وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء . ( 13 مسألة ) : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا